الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
87
حاشية المكاسب
لو كان منافيا - كبيع ما اشترط وقفه على البايع - ففي صحّته مطلقا أو مع إذن المشروط له أو إجازته أو بطلانه ، وجوه خيرها أوسطها ( 5090 ) ، فلو باع بدون إذنه كان للمشروط له فسخه ( 5091 ) وإلزامه بالوفاء بالشرط . نعم ، لو لم نقل بإجبار ( 5092 ) المشروط عليه فالظاهر صحّة العقد الثاني .
--> ( * ) كذا في الطبعة الحجريّة . ولعلّها زائدة ، أو تصحيف : فتأمّل .